العلامة المجلسي
326
بحار الأنوار
12 . " ( باب ) " " ( التحليل وأحكامه ) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها ؟ قال : إنما حل منها ما أحلت ( 1 ) . 2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه الولد ؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 2 ) . 3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم حل له ما أحل له منها ( 3 ) . 4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس ( 4 ) . 5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها ( 5 ) . 6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها ( 6 ) ( * ) .
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا . * في نسخة الكمباني : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط .